[color=Black]وثيقة الدستور:
نحن جماهير شعب مصر، باسم الله وبعونه، هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها
السلمية الرائدة، التي فجَّرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة،
وأيدها شعبها الصبور، في ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير
2011، معلنًا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب
والاحتكار. مجاهرًا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة
الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير
والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول
أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات
التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل
الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في
أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضي قدمًا
نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقًا بعصره، وأكثر إيمانًا بقدراته وثوابته،
وأكثر حرصًا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرًا بمستقبل آمن في ظل
وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة
الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحًا جديدة طاهرة جمعت المصريين
والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها
ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استنادًا إلى ثوابت
متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة المبادئ الآتية:
أولاً: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد في
تأسيس السلطات، التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود
اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمي المال العام، وتحافظ على موارد
الدولة، وتوفر أركان العدالة في توزيعها، وتعلي مبدأ أن الوظائف والمناصب
العامة هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقًا ولا امتيازات للقائمين عليها،
الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]ثانيًا: ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ
التداول السلمي للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن
نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]
ثالثًا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرًا وإبداعًا ورأيًا
وسكنًا وأملاكًا وحلاًّ وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي
وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون، وخلق الإنسان حرًّا، وجعله أرقى
مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]رابعًا: المساواة أمام القانون وتكافؤ
الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة
في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة
الاجتماعية.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]خامسًا: سيادة القانون أساس الحكم في
الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص
للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أي صوت على قوة الحق،
ليبقى القضاء المصري شامخًا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة
موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]سادسًا: احترام الفرد، حجر الأساس في
بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا
تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع،
وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]سابعًا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على
الدولة والمجتمع، وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني، وركيزة بناء
الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة
الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع
المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]ثامنًا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني
تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة
راسخة في وجدان الشعب المصري؛ فهي الدرع الواقي للبلاد، وهي مؤسسة وطنية
محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات
عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]تاسعًا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه
أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا
حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل
لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرًا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم
السياسي والاجتماعي لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث
إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم
الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه
وللإنسانية قاطبة.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛
وهي نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية
قادرة على ردع أي تهديد خارجي أيًّا كانت مصادره والدعاوى التي تسانده،
ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم
الإسلامي التي تشكل امتدادًا طبيعيًّا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله
مصر على الخريطة الكونية.
[color:be47="rgb(255, 0, 255)"]ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري
والثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها، الذي تجسده القوة
الناعمة التي قدمت - ولا تزال تقدم - نماذج العطاء المصري فكرًا وفنًّا
وإبداعًا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها،
ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة؛ في جامعاتها، ومجامعها
العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها،
وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قوَّاما على
هوية الوطن، راعيًا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء،
ومنارة للفكر الوسطي المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـًا بالله ورسـالاتـه،
وعرفانًا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعارًا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التي نعتبرها جزءًا لا يتجزأ
من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل
به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة
والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع:
الفصل الأول:
المبادئ السياسية:
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة
الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من "المسيحيين" واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة
شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر
والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة
بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوي
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية
والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها،
وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين
في الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري؛ وفقًا لما ينظمه القانون.
الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية:
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛
وذلك كله في حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية
والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث
التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية:
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل،
وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة
بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور
والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى
منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات
الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير متطلبات
الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية،
وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني
دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها
إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي؛ ولا تنزع إلا للمنفعة
العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا.
وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقًا لشروط الواقف.
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا
يُعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف
أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (27)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل
صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية
مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
الباب الثاني: الحقوق والحريات:
الفصل الأول: الحقوق الشخصية:
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي مصونة لا تمس.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن
يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا
يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتمًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو
معنويًّا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، وخاضعة للإشراف القضائي.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقًا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتُعنَى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها
القانون، وبأمر قضائي مسبب.
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو
تفتيشها.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمي القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب
الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في العلوم
الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
الفصل الثاني: الحقوق المعنوية والسياسية:
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (45)
حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة،
وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في
تكوينه وتوجيهه، في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على
الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملُّكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة
المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مساءلة
أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا
تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم
وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري،
وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
المادة (58)
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل
مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة
كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة
الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات
المجتمع والإنتاج.
المادة (59)
حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.